السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

54

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 )

( مسألة 9 ) : إذا كانت بينهم دكاكين متعدّدة - متجاورة أو منفصلة - فإن أمكن قسمة كلّ منها بانفراده وطلبها بعض الشركاء وطلب بعضهم قسمة بعضها في بعض بالتعديل - لكي يتعيّن حصّة كلّ منهم في دكّان تامّ أو أزيد - يقدّم ما طلبه الأوّل ويجبر البعض الآخر ، إلّاإذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر الأوّل . ( مسألة 10 ) : إذا كان بينهما حمّام وشبهه - ممّا لم يقبل القسمة الخالية عن الضرر - لم يجبر الممتنع ، نعم لو كان كبيراً بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمّامية من دون ضرر ولو بإحداث مستو قد أو بئر آخر ، فالأقرب الإجبار . ( مسألة 11 ) : لو كان لأحد الشريكين عشر من دار - مثلًا - وهو لا يصلح للسكنى ويتضرّر هو بالقسمة دون الشريك الآخر ، فلو طلب هو القسمة بغرض صحيح يجبر شريكه ، ولم يجبر هو لو طلبها الآخر . ( مسألة 12 ) : يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتّب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة بما لا يتسامح فيه في العادة ، وإن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرّة . ( مسألة 13 ) : لا بدّ في القسمة من تعديل السهام ثمّ القرعة . أمّا كيفية التعديل : فإن كانت حصص الشركاء متساوية ، كما إذا كانوا اثنين ولكلّ منهما نصف ، أو ثلاثة ولكلّ منهم ثلث وهكذا ، يعدّل السهام بعدد الرؤوس ، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين وثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة وهكذا . ويعلّم كلّ سهم بعلامة تميّزه عن غيره ، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة - مثلًا - يجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة ويميّز بينها ؛